فائدتان . إحداهما : في فوائد الخلاف : لو كان
معه مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم : ضما . وإن كانت قيمتها دون مائة درهم : ضما ، على غير رواية الضم بالقيمة ، ولو كانت الدنانير ثمانية ، قيمتها مائة درهم : ضما على غير رواية الضم بالأجزاء ، وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم . الثانية : يضم جيد كل جنس إلى رديئه ويضم مضروبه إلى تبره .
قوله (
وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما ) هذا المذهب . جزم به في المستوعب ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في كتبه ، وقال : لا أعلم فيه خلافا .