فائدة : لو كان
معه ذهب وفضة وعروض ، ضم الجميع في تكميل النصاب قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والكافي ،
والشارح ، وغيرهما ، وقدمه
ابن تميم ،
وابن حمدان وغيرهما . وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه أصلا لرواية ضم الذهب إلى الفضة ، قال في الفروع : اعترف
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أن الضم في الذهب والفضة كعروض التجارة ، قال : فيلزم حيث التخريج من تسويته بينهم ; لأن التسوية مقتضية لاتحاد الحكم وعدم الفرق . قال : وجزم بعضهم أظنه
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبا المعالي بن منجى بأن ما قوم به العروض ، كناض عنده ، ففي ضمه إلى غير ما قوم به الخلاف السابق ، وقال
ابن تميم : وتضم العروض إلى أحد النقدين ، بلغ كل واحد منهما
[ ص: 138 ] نصابا أولا ، وإن كان معه ذهب وفضة ، وعروض ، الكل للتجارة : ضم الجميع ، وإن لم يكن النقد للتجارة : ضم العروض إلى إحداهما ، وفيه وجه يضم إليهما ، وكذا قال في الرعاية ، وزاد بعد القول الثاني إن قلنا : يضم الذهب إلى الفضة . قال في الفروع : كذا قال .