قوله (
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب فيه الزكاة . قال في الفائق : وهو المختار نظرا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : نقل
ابن هانئ "
زكاته عاريته " وقال : هو قول خمسة من الصحابة ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن خمسة من التابعين ، وجزم به في الوسيلة وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه جوابا .
تنبيهان . أحدهما : قوله " ولا زكاة في الحلي المباح " للرجل والمرأة إذا أعد للبس المباح أو الإعارة . وهو صحيح ، وكذا لو اتخذه من يحرم عليه ، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن ، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم . ذكره جماعة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ، وصاحب المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم ، وقال بعض الأصحاب : لا زكاة فيه ، إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة قال في الفروع : ولعله مراد غيره . وهو أظهر ، ووجه احتمالا لا يعدم وجوب الزكاة ولو قصد الفرار منها ، وحكى
ابن تميم : أن
أبا الحسن التميمي قال : إن
اتخذ رجل حلي امرأة : ففي زكاته روايتان ، وحكاهما في الفائق ، وأطلقهما . الثاني : ظاهر كلامه : أنه سواء كان معتادا ، أو غير معتاد ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وقيد بعض الأصحاب ذلك بأن يكون معتادا .
[ ص: 139 ]
فائدة : لو كان
الحلي ليتيم لا يلبسه : فلوليه إعارته ، فإن فعل فلا زكاة ، وإن لم يعره ففيه الزكاة . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك . ذكره جماعة . قال في الفروع : ويأتي في العارية : أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع ، قال : فهذان قولان ، أو أن هذا لمصلحة ماله ، ويقال : قد يكون هناك كذلك ، فإن كان لمصلحة الثواب توجه خلاف ، كالقرض . انتهى . قوله ( فأما الحلي المحرم ) قال
الشيخ تقي الدين : كذلك المكروه . انتهى .