صفحة جزء
ومنها : لو فرق النية على أعضاء الوضوء صح ، جزم به في التلخيص وغيره ، وقدمه ابن تميم ، وقال : وحكى شيخنا أبو الفرج رحمه الله في ماء الوضوء : هل يصير مستعملا إذا انفصل عن العضو ، أو يكون موقوفا إن أكمل طهارته صار مستعملا ، وإن لم يكملها فلا يضره ؟ وفيه وجهان ، أحدهما : يصير مستعملا بمجرد [ ص: 152 ] انفصاله . والثاني : هو موقوف . قال : فعلى هذا : لا يصح تفريق النية على أعضائه . انتهى .

ومنها . غسل الذمية من الحيض لا يحتاج إلى نية ، قدمه في القواعد الأصولية ، وابن تميم . وقال : واعتبر الدينوري في تكفير الكافر بالعتق والإطعام : النية . وكذلك يخرج هاهنا انتهى .

قال في القواعد : ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون بالفروع أم لا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية