ومنها : لو
فرق النية على أعضاء الوضوء صح ، جزم به في التلخيص وغيره ، وقدمه
ابن تميم ، وقال : وحكى
شيخنا أبو الفرج رحمه الله في
ماء الوضوء : هل يصير مستعملا إذا انفصل عن العضو ، أو يكون موقوفا إن أكمل طهارته صار مستعملا ، وإن لم يكملها فلا يضره ؟ وفيه وجهان ، أحدهما : يصير مستعملا بمجرد
[ ص: 152 ] انفصاله . والثاني : هو موقوف . قال : فعلى هذا : لا يصح تفريق النية على أعضائه . انتهى .
ومنها .
غسل الذمية من الحيض لا يحتاج إلى نية ، قدمه في القواعد الأصولية ،
وابن تميم . وقال : واعتبر
الدينوري في تكفير الكافر بالعتق والإطعام : النية . وكذلك يخرج هاهنا انتهى .
قال في القواعد : ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون بالفروع أم لا ؟