قوله ( والاعتبار بوزنه ) إلا ما كان مباح الصناعة ، فإن
الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته الحلي المباح الصناعة nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه وعن غيره : الاعتبار في النصاب فيه : بوزنه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : هذا المذهب . قال
ابن رجب : هذا المشهور في المذهب ، وحكاه بعض الأصحاب إجماعا ، وقيل : الاعتبار بقيمته . قال
ابن رجب : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع في فصوله ، وحكى رواية . بناء على أن المحرم لا يحرم اتخاذه ، وتضمن صنعته بالكسر ، وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة ، وقيل : الاعتبار بقيمته ، إذا كان مباحا . وبوزنه إذا كان محرما ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا .
[ ص: 141 ] فعلى هذا : لو
تحلى الرجل بحلي المرأة أو بالعكس أو اتخذ أحدهما حلي الآخر قاصدا لبسه ، أو اتخذ أحدهما ما يباح لما يحرم عليه ، أو لمن يحرم عليه ، فإنه يحرم ، وتعتبر القيمة لإباحة الصنعة في الجملة ، وجزم في البلغة في حلي الكراء باعتبار القيمة ، وذكر بعضهم وجهين .
تنبيه : محل الخلاف في مباح الصناعة ، دون الحلي المباح للتجارة ، فأما المباح للتجارة : فالصحيح من المذهب : أنه تعتبر قيمته . نص عليه ، فعلى هذا : لو كان معه نقد معد للتجارة ، فإنه عرض يقوم بالأجزاء إن كان أحظ للفقراء ، أو نقص عن نصابه ، وقال بعض الأصحاب : هذا ظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، وجزم به في الكافي وغيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : ونص في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم على خلاف ذلك . قال : فصار في المسألة روايتان . قال في الفروع : وأظن هذا من كلام ولده . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بعض المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الاستحباب ، وجزم به بعضهم ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني بالأول إذا كان النقد عرضا .
قوله ( إلا
ما كان مباح الصناعة ، فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته ) الأشهر في المذهب : أن الاعتبار في مباح الصناعة في الإخراج بقيمته . قاله في الفروع ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . قال
ابن تميم : هذا الأظهر . قال
ابن رجب : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " إذا أخرج عن صحاح مكسرة يعطي ما بينهما " فاعتبر الصنعة دون الوزن ، كزيادة القيمة لنفاسة جوهره ، وقيل : تعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب ، وإن لم تعتبر في النصاب لم تعتبر في الإخراج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : هذا ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وصححه في المستوعب وغيره ، وقدمه في الفروع .
[ ص: 142 ]
فائدة : إن
أخرج ربع عشره مشاعا ، أو مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جاز ، وإن جبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج فكمكسرة عن صحاح ، على ما تقدم ، وإن أراد كسره منع لنقص قيمته . وقال
ابن تميم : إن أخرج من غيره بقدره جاز ، ولو من غير جنسه ، وإن لم تعتبر القيمة لم يمنع من الكسر ولا يخرج من غير الجنس . كذا السبائك . انتهى .