فوائد . منها : الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه . لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان فعل ذلك ، وهو في الصحيحين . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يجعله مما يلي
[ ص: 143 ] ظهر كفه ، رواه
أبو داود ، وكذا
علي بن عبد الله بن جعفر كان يفعله . رواه
أبو زرعة الدمشقي ، وأكثر الناس يفعلون ذلك ، ومنها : جواز
لبسه في خنصر يده اليمنى واليسرى ، والأفضل في لبسه في إحداهما على الأخرى ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وتابعه في الفروع ، والآداب الكبرى والوسطى ، والصحيح من المذهب : أن
التختم في اليسار أفضل ، نص عليه في رواية
صالح ،
والفضل بن زياد ، وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " هو أقرب وأثبت ، وأحب إلي " وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ، والإفادات ، وغيرهم . قال
ابن عبد القوي في آدابه المنظومة : ويحسن في اليسرى
nindex.php?page=showalam&ids=12251كأحمد وصحبه . انتهى . قال
ابن رجب : وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن
التختم في اليمنى منسوخ ، وأن التختم في اليسار آخر الأمرين . انتهى . قال في التلخيص : ضعف الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث التختم في اليمنى ، وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه في الخطبة : أن ما قدمه في الفروع هو المذهب ، وقيل : اليمنى أفضل ، قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين [ فلصاحب الرعاية في هذه المسألة ثلاث اختيارات ] ، ومنها : يكره
لبسه في السبابة والوسطى للرجل ، نص عليه . للنهي الصحيح عن ذلك ، وجزم به في المستوعب ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقال : ولم يقيده في الترغيب وغيره . انتهى .
قلت : أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى للرجال . بل أطلقوا . قال
ابن رجب في كتابه : وذكر بعض الأصحاب : أن ذلك خاص بالرجال . انتهى . قلت : منهم صاحب المستوعب والرعاية .
[ ص: 144 ] وقال
ابن رجب أيضا : وظاهر كلام الأصحاب : جواز لبسه في الإبهام والبنصر . قال في الفروع : وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما ، وإن كان الخنصر أفضل ، اقتصارا على النص ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : الإبهام مثل السبابة والوسطى . يعني في الكراهة . قال في الفروع : من عنده ، فالبنصر مثله ولا فرق .
قلت : لو قيل : بالفرق لكان متجها . لمجاورتها لما يباح التختم فيها ، بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه ، ومنها : لا بأس بجعله مثقالا وأكثر ، ما لم يخرج عن العادة . قال في الفروع : هذا ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والأصحاب ، وقال
ابن حمدان في كتبه الثلاثة
يسن جعله دون مثقال ، وتابعه في الحاويين ، والآداب ، قال
ابن رجب في كتابه : قياس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بما زاد على ألف مثقال : أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد على مثقال وأولى . لورود النص هنا ، وثم ليس فيه حديث مرفوع ، بل من كلام بعض الأصحاب . انتهى .