ومنها : ما ذكره
ابن تميم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه قال : لو
اتخذ لنفسه عدة خواتيم ، أو مناطق : لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة ، إلا أن يتخذ ذلك لولده ، أو عبده ، قال
ابن رجب : فهذا قد يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد . لأنه مخالف للعادة ، وهذا قد يختلف باختلاف العوائد . انتهى . قال في الفروع : ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك ، قال في المستوعب ، وغيره :
لا زكاة في كل حلي أعد لاستعمال مباح ، قل أو كثر ، لرجل كان أو امرأة . ثم قال : وعلى هذين القولين يخرج جواز
لبس خاتمين فأكثر جميعا .