صفحة جزء
ومنها : يكره للرجل والمرأة لبس خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص ، نص عليه في رواية جماعة ، منهم إسحاق ، ونقل مهنا " أكره خاتم الحديد ; لأنه حلية أهل النار " . إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب : أن المراد بالكراهة هنا : كراهة تنزيه . قال ابن رجب : عند أكثر الأصحاب ، وعنه ما يدل على التحريم . نقله أبو طالب والأثرم . قال ابن رجب : عند أكثر الأصحاب ، وظاهر كلام ابن أبي موسى : تحريمه على الرجال والنساء ، وحكي عن أبي بكر عبد العزيز : أنه متى صلى وفي يده خاتم من حديد ، أو صفر : أعاد الصلاة انتهى ، وقال ابن الزاغوني في فتاويه : الدملوج الحديد ، والخاتم الحديد : نهى الشرع عنهما ، وأجاب أبو الخطاب عن ذلك ، فقال : يجوز دملوج من حديد . قال في الفروع : فيتوجه مثله الخاتم ، ونحوه ، ونقل أبو طالب الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية