ومنها :
يكره للرجل والمرأة لبس خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص ، نص عليه في رواية جماعة ، منهم
إسحاق ، ونقل
مهنا " أكره خاتم الحديد ; لأنه حلية أهل النار " . إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب : أن المراد بالكراهة هنا : كراهة تنزيه . قال
ابن رجب : عند أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما يدل على التحريم . نقله
أبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . قال
ابن رجب : عند أكثر الأصحاب ، وظاهر كلام
ابن أبي موسى : تحريمه على الرجال والنساء ، وحكي عن
أبي بكر عبد العزيز : أنه متى
صلى وفي يده خاتم من حديد ، أو صفر : أعاد الصلاة انتهى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في فتاويه :
الدملوج الحديد ، والخاتم الحديد : نهى الشرع عنهما ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن ذلك ، فقال : يجوز دملوج من حديد . قال في الفروع : فيتوجه مثله الخاتم ، ونحوه ، ونقل
أبو طالب الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة .