قوله ( وفي حلية المنطقة روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ،
[ ص: 147 ] والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم ، والفائق ، وتجريد العناية . إحداهما : يباح ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب التصحيح . قال في الفروع : تباح حلية المنطقة على الأصح ، وقدمه في الكافي . قال
الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب ، والرواية الثانية : لا تباح ، ففيها الزكاة ، وحكي ذلك عن
ابن أبي موسى وهو من المفردات . قوله ( وعلى قياسها
الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل ) ، قاله الأصحاب ، وجزم في الكافي بإباحة الكل . قاله في الفروع . قلت : قد حكى في الكافي عن
ابن أبي موسى : وجوب الزكاة في ذلك ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على تحريم الحمائل . ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن الخف والران ، ففيهما الزكاة . كذا الحكم عنده في الكمران والخريطة ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من حمائل السيف ، وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قال في الفروع : وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء . وقال غير واحد بعد ذكر ذلك ونحو ذلك ، فيؤخذ منه ما صرح به بعضهم : أن الخلاف في المغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين ونحو ذلك ، وهذا أظهر لعدم الفرق . انتهى .
وجزم
ابن تميم : أنه لا يباح
تحلية السكين بالفضة ، وجزم في الرعاية الصغرى والحاويين بالإباحة ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقال عن عدم الإباحة وهو بعيد . انتهى . قال في الفروع : ودخل في الخلاف تركاش النشاب ، وقاله
الشيخ تقي الدين ، وقال : وكذلك الكلاليب . لأنهما يسير تابع . وتقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16854أبي الحسن التميمي أول باب الآنية .
[ ص: 148 ]
فائدتان . إحداهما : لا يباح غير ما تقدم ، فلا يباح
تحلية المراكب ، ولباس الخيل ، كاللجم وقلائد الكلاب ونحو ذلك ، وقد نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على تحريم حلية الركاب واللجام ، وقال : ما كان سرج ولجام زكي ، وكذا تحلية الدواة والمقلمة ، والكمران ، والمرآة ، والمشط ، والمكحلة ، والميل ، والمسرجة ، والمروحة ، والمشربة ، والمدهن ، وكذا المسعط ، والمجمر ، والقنديل ، وقيل : يكره . قال في الفروع : كذا قيل . ولا فرق ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : أكره
رأس المكحلة وحلية المرآة فضة ، ثم قال : وهذا شيء تافه ، فأما الآنية : فليس فيها تحريم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهره لا يحرم ، لأنه في حكم المضبب ، فيكون الحكم في حلية جميع الأواني كذلك . قاله في المستوعب . وسبق في باب الآنية ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل في الفصول عن
أبي الحسن التميمي في كتابه اللطيف .