تنبيه : قوله " ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا " بلا نزاع . ويكون ذلك بيمينه على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : بيساره . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير . وذكره نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
حرب :
الاستنشاق بالشمال . قوله { من غرفة ، وإن شاء من ثلاث ، وإن شاء من ست } هذه الصفات كلها جائزة . والأفضل جمعها بماء واحد على الصحيح من المذهب ، نص عليه : يتمضمض . ثم يستنشق من الغرفة ، قدمه في الرعاية ، والفائق
وابن تميم ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بغرفتين ، لكل عضو غرفة . حكاها
الآمدي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بثلاث لهما معا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بست . ذكرها
ابن الزاغوني . قال
ابن تميم بعد ذلك وهل يكمل المضمضة ، أو يفصل بينهما ؟ فيه وجهان ، قال في مجمع البحرين : والأصح أنه يتمضمض ، ويستنشق من الغرفة ، ثم ثانيا كذلك منها ، أو من غرفة ثالثة . وكذلك يفعل ثالثا ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية . قوله { وهما
واجبان في الطهارتين } يعني المضمضة والاستنشاق . وهذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب ، ونصروه وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن الاستنشاق وحده واجب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى ،
[ ص: 153 ] عكس التي قبلها . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب
الاستنشاق في الوضوء وحده . ذكرها صاحب الهداية والمحرر وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عكسها . ذكرها
ابن الجوزي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما سنة مطلقا .
فائدة : هل يسميان فرضا أم لا ؟ وهل يسقطان سهوا أم لا ؟ على روايتين ، وأطلقهما في الفروع فيهما . وأطلقهما في الفائق ،
وابن تميم في تسميتهما فرضا . وأطلقهما في الحاويين في سقوطهما سهوا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الشارح : هذا الخلاف مبني على اختلاف الروايتين في الواجب ، هل يسمى فرضا أم لا ؟ والصحيح : أنه يسمى فرضا . فيسميان فرضا . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : هما واجبان لا فرضان . وقال
الزركشي : حيث قيل بالوجوب ، فتركهما أو أحدهما ، ولو سهوا : لم يصح وضوءه . قاله الجمهور قال في الرعاية الكبرى : ولا يسقطان سهوا على الأشهر ، وقدمه في الصغرى . وقال
ابن الزاغوني : إن قيل إن وجوبهما بالسنة صح مع السهو . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك روايتان ، إحداهما : وجوبهما بالكتاب . والثانية : بالسنة .
تنبيه : اختلف الأصحاب : هل لهذا الخلاف فائدة أم لا ؟ فقال جماعة من الأصحاب : لا فائدة له . ومتى قلنا بوجوبهما لما يصح الوضوء بتركهما عمدا ، ولا سهوا . وقالت طائفة : إن قلنا الموجب لهما الكتاب : لم يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا ، وإن قلنا الموجب لهما السنة : صح وضوءه مع السهو . وهذا اختيار
ابن الزاغوني كما تقدم عنه .