الثانية : يحرم
تحلية مسجد ومحراب ، والصحيح من المذهب : أنه لو
وقف على مسجد أو نحوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح ، ويحرم ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هو بمنزلة الصدقة ، فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته . انتهى . ويحرم أيضا :
تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة ; لأنه سرف وخيلاء ، قال في الفروع : فدل الخلاف السابق على إباحته تبعا .
تنبيهان . أحدهما : حيث قلنا : يحرم ، وجبت إزالته وزكاته ، وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته ، ولا زكاة فيه . لعدم الفائدة وذهاب المالية .
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره من الأصحاب : أنه لا يباح من الفضة
[ ص: 149 ] إلا ما استثناه الأصحاب ، على ما تقدم ، وهو صحيح ، وعليه الأصحاب ، وقال صاحب الفروع فيه : ولا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال ، إلا ما دل الشرع على تحريمه انتهى ، وقال
الشيخ تقي الدين أيضا :
لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه ، فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه ، وما هو أولى منه بالإباحة . وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه ، والتحريم يفتقر إلى دليل . والأصل عدمه ، ونصره صاحب الفروع ، ورد جميع ما استدل به الأصحاب .