قوله ( ومن الذهب قبيعة السيف ) هذا المذهب . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان في سيف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سبائك من ذهب ، وكان في سيف
عثمان بن حنيف مسمار من ذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : جعل أصحابنا الجواز مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال في تجريد العناية : يباح في الأظهر ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ،
وابن تميم ، والفائق ، قال
الزركشي : هذا المشهور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يباح ، قدمه في المستوعب ، وهو ظاهر كلامه في التلخيص ، والبلغة ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين والمغني ، والشرح .
تنبيه : حكى بعض الأصحاب : عدم الإباحة احتمالا ، وحكى بعضهم الخلاف وجهين . كصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم ، وقيد
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الإباحة باليسير ، مع أنه ذكر أن قبيعة سيفه عليه أفضل الصلاة والسلام ثمانية مثاقيل ، وذكر بعض الأصحاب : الروايتين في إباحته في السيف ، وتقدم ما نقله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن سيف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وقيل : يباح
الذهب في السلاح ، واختاره
الآمدي .
والشيخ تقي الدين .
[ ص: 150 ] وقيل : كل ما أبيح تحليته بفضة ، أبيح تحليته بذهب . كذا تحلية خاتم الفضة به ، وقال
أبو بكر : يباح يسير الذهب ، تبعا لا مفردا ، كالخاتم ونحوه ، وقال في الرعاية ، وقيل : يباح يسيره تبعا لغيره ، وقيل : مطلقا ، وقيل : ضرورة . قلت : أو حاجة لا ضرورة . انتهى . وتقدم ذلك في أوائل باب الآنية . وتقدم هناك كلام
الشيخ تقي الدين على اختيار
أبي بكر .