[ ص: 153 ] باب زكاة العروض
قوله (
وتؤخذ منها لا من العروض ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقال
الشيخ تقي الدين : ويجوز الأخذ من عينها أيضا . قوله (
ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها ، فإن
ملكها بإرث ، أو ملكها بفعله بغير نية . ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة ، وإن كان
عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ، ثم نواه للتجارة . لم يصر للتجارة ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : هذا أنص الروايتين وأشهرهما ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأكثر الأصحاب . قال في الكافي والفروع : هذا ظاهر المذهب ; لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل ، كنية إسامة المعلوفة ، ونية الحاضر لسفر ، وقدمه في المغني ، والهداية ، والخلاصة ،
وابن تميم ، والشرح ، والكافي وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وابن إبراهيم ،
وابن منصور ، واختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب الفائق ، وجزم به في التبصرة ، والروضة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في العمدة ، وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
تنبيه : قوله " إلا أن يملكها بفعله " الصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر فيما ملكه المعاوضة ، فحصوله بالنكاح والخلع والهبة والغنيمة كالبيع . قال في الفروع : هذا الأشهر ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقدمه في المغني والكافي ، والشرح ، والفروع ،
وابن تميم وغيرهم ، قال
الزركشي : لا يشترط أن يملكها بعوض على الأصح
[ ص: 154 ] وقيل : تعتبر المعاوضة سواء تمحضت ، كبيع وإجارة ونحوهما أو لا ، كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهذا نصه في رواية
ابن منصور ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، فعلى هذا القول : لو ملك بغير عوض ، كالهبة والغنيمة ونحوهما : لم يصر للتجارة ; لأنه لم يملكه بعوض . أشبه الموروث ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : وإن
ملكه بفعله بلا عوض ، كوصية وهبة مطلقة وغنيمة واحتشاش واحتطاب واصطياد ، أو بعوض غير مالي ، كدية عن دم عمد ونكاح وخلع زاد في الكبرى أو بعوض مالي بلا عقد ، كرد بعيب أو فسخ ، أو أخذه بشفعة فوجهان في ذلك كله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعتبر كون العوض نقدا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية فيما إذا
ملك عرضا للتجارة بغرض قنية لا زكاة . قال في الفروع : فهي هذه الرواية ، وقال
ابن تميم : يخرج منها اعتبار كون بدله نقدا أو عرض تجارة .