[ ص: 157 ] قوله ( وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله ) وكذا لو باعه بنصاب من السائمة ، وهذا بلا نزاع فيهما ، إلا أن
يشتري نصاب سائمة للتجارة بنصاب سائمة للقنية ، فإنه يبني على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : يبني في الأصح ، وجزم به جماعة ، وقيل : لا يبني .
قوله ( وإن
ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : عليه زكاة السوم دون التجارة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ; لأنه أقوى للإجماع ، وتعلقها بالعين ، لكن إن نقص نصابه وجبت زكاة التجارة ، وقيل : يلزمه أن يزكي بالأحظ منهما للفقراء ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة في الإبل والغنم ، وقد ذكرها هو ومن تبعه ، وأطلقهن في الفائق ،
وابن تميم ، وقال في الروضة : يزكي النصاب للعين ، والوقص للقيمة .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه سواء اتفق حولاهما أو لا . وهو أحد الوجهين ، والصحيح منهما ، وهو ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وقيل : قدم السابق في حول السائمة أو التجارة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ; لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض ، وأطلقهما في الفروع . قوله ( فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة ، فعليه زكاة السوم ) كأربعين شاة . قيمتها دون مائتين ، أو دون عشرين مثقالا ، وكذا الحكم في عكس هذه المسألة : لو
كان عنده ثلاثون من الغنم قيمتها مائتا [ ص: 158 ] درهم ، أو عشرون مثقالا ، فعليه زكاة التجارة . هذا المذهب في المسألتين ، وقطع به كثير من الأصحاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا خلاف فيه ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وغيره ، وقيل : لا يقدم ما تم نصابه ، بل يغلب حكم ما يغلب إذا اجتمع النصابان ، وإن أدى إلى إسقاط الزكاة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الخلاف ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن شيخه من أنه متى نقصت قيمة الأربعين شاة عن مائتي درهم فلا شيء فيها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهذا ظاهر كلامه . قال في الفروع : وجزم غير واحد بأنه إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة التجارة . انتهى .
[ تنبيه : هذا الحكم المتقدم فيما إذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة كل الحول ] وهذا إذا لم يسبق حول السوم ، فأما إن
سبق حول السوم ، وكانت قيمته أقل من نصاب في بعض الحول ، فلا زكاة مطلقا ، حتى يتم الحول من حين يبلغ النصاب في وجه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل عليه . وفي وجه آخر تجب زكاة السوم عند حوله ، فإذا حال حول التجارة وجبت زكاة الزائد على النصاب قلت : وهو الصواب ، وهو احتمال في الشرح ، ومال إليه ، وكذا حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف إذا سبق حول السوم ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، وأما إن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم ، على أصح الوجهين . لئلا يسقط بالكلية ، صححه في الفروع ،
وابن تميم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وقيل : لا تجب
زكاة السوم .