قوله ( وإن
اشترى أرضا أو نخلا للتجارة ، فأثمر النخل وزرعت الأرض ، فعليه العشر ، ويزكي الأصل للتجارة ) . يعني إذا اتفق حولاهما ، وهذا أحد الوجهين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : أن جده
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبا المعالي ذكر في شرح الهداية : أنه اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قلت : جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يزكي الجميع زكاة القيمة ، وهذا المذهب ، نص عليه ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وصححه في البلغة ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وغيرهما : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونصره . قوله ( ولا عشر عليه ، إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه ) . اعلم أنه تارة يتفق حول التجارة والعشر في الوجوب ، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة ، فهذه مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف المتقدمة التي فيها الخلاف ، وتارة يختلفان في وقت الوجوب ، مثل أن يسبق وجوب العشر حول التجارة ، أو عكسه ، أو يتفقان ، ولكن أحدهما دون نصاب ، فالصحيح من المذهب : أن حكم السبق هنا حكم ما لو ملك نصاب سائمة للتجارة ، وسبق حول
[ ص: 160 ] أحدهما على الآخر ، وحكم تقديم ما كمل نصابه هنا حكم ما لو وجد نصاب أحدهما كما تقدم قريبا ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب الفروع وغيرهما ، فقالا : وإن اختلف وقت الوجوب ، أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق ، وتقديم ما تم نصابه . انتهيا . وقيل :
يزكي عشر الزرع والثمر إذا سبق وجوبه ، جزم به في الرعايتين ، والحاويين والوجيز ، والفائق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : فلو سبق نصاب العشر وجب العشر وجها واحدا ، وهو ظاهر ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
قلت : الذي يظهر : أنه لا تنافي بين القولين ، وأن هذه المسألة كمسألة السائمة التي للتجار ، وقطع هؤلاء الجماعة بناء منهم على أحد الوجهين في مسألة السائمة التي للتجارة .
تنبيهان . أحدهما : حيث أخرج العشر فإنه لا يلزمه سوى زكاة الأصل ، وحيث أخرج عن الأصل والثمرة والزرع زكاة القيمة فإنه لا يلزمه عشر للزرع والثمرة . لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا سبق وجوب العشر حول التجارة : أن عليه العشر مع إخراجه عن الجميع زكاة القيمة . ولا قائل به ، ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : ينبغي أن يعود الاستثناء إلى الخلاف المذكور في المسألة إلى الخلاف في اعتبار القيمة في الكل ، أو في الأصل دون النماء إذا اتفق وجوب العشر وزكاة التجارة . الثاني : فعلى ما قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يستأنف حول التجارة على زرع وثمر من الحصاد والجداد ; لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لكانا جاريين في حول التجار . وهذا الصحيح ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الفروع ، وقيل : لا يستأنف عليهما الحول حتى يباعا ، فيستقبل بثمنهما الحول كمال القنية ، وهو تخريج في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وجزم
ابن تميم أنه يخرج على مال القنية .