الثالثة : لو
وكل في إخراج زكاته ، ثم أخرجها هو ، ثم أخرج الوكيل قبل علمه . قال في الفروع : فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ، ولهذا لم يذكرها الأكثر ، اكتفاء بما سبق ، وأطلق بعضهم ثلاثة أوجه ثالثها : لا يضمن إن قلنا لا ينعزل ، وإلا ضمن ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين .
الرابعة : يقبل
قول الموكل : أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي ، وقول من دفع زكاة ماله إليه ، ثم ادعى : أنه كان أخرجها . الخامسة : حيث قلنا : لا يصح الإخراج ، فإن وجد مع الساعي أخذ منه ، وإن تلف ، أو كان دفعه إلى الفقراء ، أو كانا دفعا إليه : فلا . تنبيه : سبق حكم المضارب ورب المال في كتاب الزكاة . عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ولا زكاة في حصة المضارب من الربح قبل القسمة " .