[ ص: 168 ] قوله ( ويستحب أن
يخرج عن الجنين ، ولا تجب ) هذا المذهب . بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب : نقلها
يعقوب بن بختان ، واختاره
أبو بكر ، وقال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة أشهر ، ويستحب قبل ذلك .
فائدة :
يلزمه فطرة البائن الحامل ، إن قلنا النفقة لها ، وإن قلنا للحمل لم تجب . على أصح الروايتين . بناء على وجوبها على الجنين ، وقال في الرعاية : ويستحب فطرة الجنين ، إن قلنا النفقة له ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب ، فلو أبان حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها ، وفي فطرة حملها إذن وجهان ، وإن وجبت النفقة للحمل وجبت فطرته ، وفي أمه إذن وجهان . قال في الفروع : كذا قال . وقيل : تسن فطرته ، وإن وجبت النفقة له ، وتجب فطرته وإن وجبت النفقة لأمه .