صفحة جزء
قوله ( ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان : لم تلزمه فطرته ، عند أبي الخطاب ) ، وهو رواية عن أحمد ، واختاره المصنف ، والشارح ، وحمل كلام أحمد على الاستحباب . لعدم الدليل ، واختاره صاحب الفائق أيضا . قال في التلخيص : والأقيس أن لا تلزمه . انتهى . والمنصوص : أنها تلزمه ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قاله المصنف وغيره . قال في الهداية : قاله الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من المفردات ، وأطلقهما في الفائق .

تنبيه : ظاهر قوله " في شهر رمضان " أنه لا بد أن يمونه كل الشهر ، وهو [ ص: 169 ] صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال ابن عقيل : قياس المذهب : يلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا وزوجة قبل الغروب ، ومعناه في الانتصار والروضة ، وأطلق في الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، وغيرهم : وجهين فيمن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد . زاد في الرعاية الكبرى : قلت أو نزل به قبل فجرها ، إن علقنا الوجوب به ، وظاهر كلامه أيضا على المنصوص : أنه لو مانه جماعة في شهر رمضان : أنها لا تجب عليهم ، وهو أحد الاحتمالين .

قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في الفائق ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والاحتمال الثاني : تجب عليهم بالحصص ، كعبد مشترك ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والزركشي ، وابن تميم ، وحكاهما وجهين ، وعلى قول ابن عقيل : تجب فطرته على من مانه آخر ليلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية