قوله (
ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان : لم تلزمه فطرته ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ) ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الاستحباب . لعدم الدليل ، واختاره صاحب الفائق أيضا . قال في التلخيص : والأقيس أن لا تلزمه . انتهى . والمنصوص : أنها تلزمه ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . قال في الهداية : قاله الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من المفردات ، وأطلقهما في الفائق .
تنبيه : ظاهر قوله " في شهر رمضان " أنه لا بد أن يمونه كل الشهر ، وهو
[ ص: 169 ] صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : قياس المذهب : يلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا وزوجة قبل الغروب ، ومعناه في الانتصار والروضة ، وأطلق في الرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم ، وغيرهم : وجهين فيمن
نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد . زاد في الرعاية الكبرى : قلت أو نزل به قبل فجرها ، إن علقنا الوجوب به ، وظاهر كلامه أيضا على المنصوص : أنه لو مانه جماعة في شهر رمضان : أنها لا تجب عليهم ، وهو أحد الاحتمالين .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في الفائق ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والاحتمال الثاني : تجب عليهم بالحصص ، كعبد مشترك ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ،
والزركشي ،
وابن تميم ، وحكاهما وجهين ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : تجب فطرته على من مانه آخر ليلة .