تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وجوب
غسل داخل العينين ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بشرط أمن الضرر ، واختاره في النهاية ، وهو من المفردات . والصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم : أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا . ولو للجنابة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب للطهارة الكبرى ، وهو من المفردات . فعلى المذهب : لا يستحب غسل داخلهما ، ولو أمن الضرر على الصحيح من المذهب ، بل يكره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
وابن عبيدان : الصحيح أنه غير مسنون ، وصححه في مجمع البحرين ، وجزم به في الكافي ، وقدمه في الشرح ، والمحرر ،
وابن تميم ، وحواشي المقنع ، والفائق ،
والزركشي . وقال : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخان ، وقطع في الهداية ، والفصول ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وعقود
[ ص: 156 ] ابن البنا والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، وغيرهم : بالاستحباب إذا أمن الضرر ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في الفروع . وقيل : يستحب في الجنابة دون الوضوء .
فائدة : لو كان فيهما نجاسة لم يجب غسلها على الصحيح من المذهب . قلت : فيعايى بها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب . وأما ما في الوجه من الشعر : فقد تقدم الكلام عليه في آخر باب السواك في سنن الوضوء .
تنبيه : قوله { من منابت شعر الرأس } يعني المعتاد في الغالب . فلا عبرة بالأفرع بالفاء الذي ينبت شعره في بعض جبهته ، ولا بأجلح ، الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه . قاله الأصحاب . قوله { مع ما استرسل من اللحية } هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وغيرهما ، وصححه في الفروع ، وغيره . قال
الزركشي : هي المذهب عند الأصحاب بلا ريب . قال
ابن عبيدان : هي ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعليه أصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب . قال
ابن رجب في القواعد : الصحيح لا يجب
غسل ما استرسل من اللحية ، وهو مقتضى ما نصه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني من عدم وجوب
غسل الشعر المسترسل في غسل الجنابة . وأطلقهما في الحاويين والرعايتين .
فائدة : يجب
غسل اللحية : ما في حد الوجه ، وما خرج عنه عرضا على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب غسل اللحية بحال . نقل
بكر عن أبيه أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أيما أعجب إليك : غسل اللحية أو التخليل ؟ فقال : غسلها ليس من السنة ، وإن لم يخلل أجزاه . فأخذ من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : أنها لا تغسل مطلقا . فقال : الذي ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله : أنه لا يغسلها . وليست من الوجه .
[ ص: 157 ] ورد ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره من الأصحاب . وقالوا : معنى قوله " ليس من السنة " أي غسل باطنها . ورد
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي على
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
تنبيهان
أحدهما : قوله { ويستحب تخليله } تقدم ذلك وصفته في باب السواك مستوفى . الثاني : مفهوم قوله { وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره } أنه لا يجب
غسل باطن اللحية الكثيفة . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقيل : يجب . وقيل : في وجوب غسل باطن اللحية روايتان ، وقيل : يجب
غسل ما تحت شعر غير لحية الرجل . ذكره
ابن تميم . فعلى المذهب : يكره غسل باطنها على الصحيح ، قال في الرعاية : ويكره غسل باطنها في الأشهر ، وقيل لا يكره .