صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : لو استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامهما لم تلزمه فطرتهما . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل : بلى . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس .

الثانية : لو وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له . قاله القاضي ومن بعده ، وجزم به ابن تميم وغيره ; لأن ذلك ليس بإنفاق . إنما هو إيصال المال في حقه ، أو أن المال لا مالك له . قاله في الفروع . والمراد معين ، كعبيد الغنيمة قبل القسمة والفيء ونحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية