فائدتان . إحداهما : لو
استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامهما لم تلزمه فطرتهما . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل : بلى . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس .
الثانية : لو
وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن بعده ، وجزم به
ابن تميم وغيره ; لأن ذلك ليس بإنفاق . إنما هو إيصال المال في حقه ، أو أن المال لا مالك له . قاله في الفروع . والمراد معين ، كعبيد الغنيمة قبل القسمة والفيء ونحو ذلك .