قوله ( وإذا كان
العبد بين شركاء ، فعليهم صاع واحد ) ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : هذا الظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أنه رجع عن رواية وجوب صاع على كل واحد .
[ ص: 170 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : قال
فوزان : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن هذه المسألة يعني عن إيجاب صاع كامل على كل واحد وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ،
وابن منجى في شرحه ، وقال : هو المذهب ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والهداية ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنتخب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه على كل واحد صاع ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قال في الفروع : اختاره أكثر الأصحاب ، وقدمه
ابن البنا في عقوده وغيره ، وصححه في المبهج وغيره ، وهو من المفردات ، وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والمذهب والحاويين .
قوله ( كذلك الحكم فيمن بعضه حر ) ، وكذا الحكم أيضا : لو كان
عبدان فأكثر بين شركاء ، منهم أو من ورثة اثنان فأكثر ، أو من ألحقته القافة باثنين أو بأكثر ونحوهم ، حكمهم كحكم العبيد بين الشركاء ، على ما تقدم نقلا ومذهبا ، على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : لو ألحقت القافة ولدا باثنين ، فكالعبد المشترك ، جزم به الأصحاب . منهم صاحب المغني ، والمحرر . قال : وتبع
ابن تميم قول بعضهم : يلزم كل واحد صاع ، وجها واحدا ، وتبعه في الرعايتين . ثم خرج خلافه من عنده ، وجزم بما جزم به
ابن تميم في الحاويين . وجوب الصاع على كل واحد في هذه المسائل من مفردات المذهب ، واختار
أبو بكر فيمن بعضه حر لزوم السيد بقدر ملكه ، ولا شيء على العبد في الباقي ، ويأتي لو كان
نفع الرقيق لواحد ورقبته لآخر : على من تجب فطرته ؟ بعد قوله " وتجب بغروب الشمس " .