قوله ( وإن
عجز زوج المرأة عن فطرتها ، فعليها ، أو على سيدها إن كانت أمة ; لأنه كالمعدوم ) ، وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، ويحتمل أن لا تجب ، واختاره بعض الأصحاب كالنفقة . قال
ابن تميم : وإن
أعسر زوج الأمة ، فهل تجب على سيدها ؟ على وجهين
فعلى هذا الوجه الثاني : هل تبقى في ذمته كالنفقة ، أم لا ؟ كفطرة نفسه . يتوجه احتمالين . قاله في الفروع .
قلت : الأولى السقوط ، وهو كالصريح في المغني والشرح .
[ ص: 172 ] وعلى المذهب : هل ترجع الحرة والسيد إذا أخرجا على الزوج إذا أيسر ، كالنفقة أم لا ، كفطرة القريب ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الفروع ، ومختصر
ابن تميم ، والحاويين . إحداهما : يرجعان عليه . قال في الرعايتين في الحرة ترجع عليه في الأقيس إذا أيسر بالنفقة ، وقال في مسألة السيد : يرجع على الزوج الحر في وجه ، والوجه الثاني : لا يرجعان عليه إذا أيسر ، وهو ظاهر . بحثه في المغني ، والشرح ، ومأخذ الوجهين : أن من وجبت عليه فطرة غيره : هل تجب عليه بطريق التحمل عن ذلك الغير ، أو بطريق الأصالة ؟ فيه وجهان للأصحاب . قال في الفائق :
ومن كانت نفقته على غيره ، ففطرته عليه ، وهل يكون متحملا ، أو أصيلا ؟ على وجهين ، وكذا قال
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وقال : والأشهر أنه متحمل غير أصيل . قال في التلخيص : ظاهر كلام أصحابنا : أنه يكون متحملا ، والمخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أصيل ، بل هو أصيل .