فوائد . الأولى : الصحيح من المذهب : وجوب
فطرة زوجة العبد على سيده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا قياس المذهب كالنفقة ، وكمن زوج عبده بأمته . قال
ابن تميم : هذا أصح ، وقدمه في الرعاية ، وقيل : تجب عليها إن كانت حرة ، وعلى سيدها إن كانت أمة ، قدمه
ابن تميم . قال في المغني ، والشرح : قاله أصحابنا المتأخرون ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه [ قال في الحاويين : هذا أصح الوجهين . قال في الرعاية الصغرى : هذا أشهر الوجهين ] وأطلقهما في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : القول بالوجوب مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد . أو أن السيد معسر ، فإن كان موسرا وقلنا : نفقة زوجة عبده عليه ففطرته عليه ، وتبعه
ابن تميم وغيره .
[ ص: 173 ]
الثانية : لو
كانت زوجته الأمة عنده ليلا ، وعند سيدها نهارا ، ففطرتها على سيدها . لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة ، على الصحيح ، وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وجزم . في المنور ، وقدمه في الرعايتين . والحاويين ، وقيل : بينهما نصفان كالنفقة ، وأطلقهما في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه . وتقدم وجوب فطرة قريب المكاتب وزوجته . الثالثة : لو
زوج قريبه ، ولزمته نفقة امرأته ، فعليه فطرتها .