صفحة جزء
فوائد . الأولى : الصحيح من المذهب : وجوب فطرة زوجة العبد على سيده . قال المصنف : هذا قياس المذهب كالنفقة ، وكمن زوج عبده بأمته . قال ابن تميم : هذا أصح ، وقدمه في الرعاية ، وقيل : تجب عليها إن كانت حرة ، وعلى سيدها إن كانت أمة ، قدمه ابن تميم . قال في المغني ، والشرح : قاله أصحابنا المتأخرون ، وقدمه ابن رزين في شرحه [ قال في الحاويين : هذا أصح الوجهين . قال في الرعاية الصغرى : هذا أشهر الوجهين ] وأطلقهما في الفروع . قال المجد وغيره : القول بالوجوب مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد . أو أن السيد معسر ، فإن كان موسرا وقلنا : نفقة زوجة عبده عليه ففطرته عليه ، وتبعه ابن تميم وغيره . [ ص: 173 ]

الثانية : لو كانت زوجته الأمة عنده ليلا ، وعند سيدها نهارا ، ففطرتها على سيدها . لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة ، على الصحيح ، وإليه ميل المجد في شرحه ، وجزم . في المنور ، وقدمه في الرعايتين . والحاويين ، وقيل : بينهما نصفان كالنفقة ، وأطلقهما في الفروع ، والمجد في شرحه . وتقدم وجوب فطرة قريب المكاتب وزوجته . الثالثة : لو زوج قريبه ، ولزمته نفقة امرأته ، فعليه فطرتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية