قوله (
ومن له غائب أو آبق فعليه فطرته ) ، وكذا المغصوب ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : لا تجب على الغائب فطرة زوجته ورقيقه ، وحكاه
ابن تميم ، وغيره رواية [ واحدة ] قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية مخرجة من زكاة المال لا تجب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع ، كزكاة الدين والمغصوب .