صفحة جزء
قوله ( ومن له غائب أو آبق فعليه فطرته ) ، وكذا المغصوب ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : لا تجب على الغائب فطرة زوجته ورقيقه ، وحكاه ابن تميم ، وغيره رواية [ واحدة ] قال في الفروع : وعنه رواية مخرجة من زكاة المال لا تجب . قال ابن عقيل : يحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع ، كزكاة الدين والمغصوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية