فائدة :
يخرج الفطرة عن العبد والحر مكانه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : نص عليه ، وقيل : مكانهما . قال في الفروع : قدمه بعضهم ، وأطلقهما .
قوله ( إلا أن يشك في حياته ، فتسقط ) هذا المذهب ، نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وعليه أكثر الأصحاب . لأن الأصل براءة الذمة ، والظاهر موته ، كالنفقة . وذكر
ابن شهاب : أنها لا تسقط فتلزمه ، لئلا تسقط بالشك .
قلت : وهو أقوى في النظر . والأصل : عدم موته ، قال
ابن رجب في قواعده : ويتخرج لنا وجه بوجوب الفطرة للعبد الآبق المنقطع خبره بناء على جواز عتقه .
[ ص: 174 ] قوله ( وإن علم حياته بعد ذلك : أخرج لما مضى ) هذا مبني على الصحيح من المذهب في التي قبلها . وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
ابن تميم : المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لزومه . وقيل : لا يخرج ، ولو علم حياته ، وقيل : لا يخرج عن القريب فقط كالنفقة ، ورد ذلك بوجوبها ، وإنما تعذر أيضا لها كتعذره بحبس ومرض ونحوهما .