قوله (
ولا يلزم الزوج فطرة الناشز ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : تلزمه [ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب ] وأطلقهما في الخلاصة ، والمحرر ، وتجريد العناية .
فائدة : وكذا الحكم في كل من لا تلزم الزوج نفقتها كالصغيرة وغيرها . قاله في الفروع وغيره . قوله ( ومن
لزم غيره فطرته ، فأخرج عن نفسه بغير إذنه ، فهل تجزئه ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمنتهى ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ،
وابن تميم ، والفروع ، والشرح ، والفائق ، والحاويين ، وإدراك الغاية . أحدهما : تجزئه ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الإفادات ، والوجيز والمنور ، والمنتخب . قال في تجريد العناية : أجزأه على الأظهر ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، والنظم ، [ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا ظاهر المذهب ] .
[ ص: 175 ] والوجه الثاني : لا تجزئه ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقال في الانتصار : فإن أخرج بغير إذنه ونيته ، فوجهان .
تنبيه : مأخذ الخلاف هنا : مبني على أن من لزمته فطرة غيره ، هل يكون متحملا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أو أصيلا ؟ فيه وجهان تقدما . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب التلخيص ، والفروع ، وغيرهم . وذكر في الرعاية المسألة ، وقال إن أخرج عن نفسه جاز ، وقيل : لا ، وقيل : إن قلنا الزوج والقريب متحملان : جاز ، وإن قلنا هما أصيلان : فلا ، فظاهره : أن المقدم عنده عدم البناء .