فوائد . إحداها : لو
لم يخرج من لزمته فطرة غيره عن ذلك الغير : لم يلزم الغير شيء وللغير مطالبته بالإخراج . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : جزم به الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار كنفقته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ليس له مطالبته بها ، ولا افتراضها عليه . قال في الفروع : كذا قال ، فعلى المذهب : هل تعتبر نيته فيه ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم .
قلت : الصواب لا ، اكتفاء بنية المخرج . الثانية : لو
أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ ، وإلا فلا . قال
أبو بكر الآجري : هذا قول فقهاء المسلمين . الثالثة : لو
أخرج العبد بغير إذن سيده : لم تجزه مطلقا . على الصحيح من المذهب ، ولعله خارج عن الخلاف الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقيل : إن ملكه السيد مالا وقلنا : يملكه ففطرته عليه مما في يده ، فيخرج العبد عن عبده مما في يده .
[ ص: 176 ] وقيل : بل تسقط لتزلزل ملكه ونقصه . قال في الرعاية : وعلى الوجوب إن أخرجها بلا إذن سيده أجزأت . قلت : لا تجزئه ، وقيل : فطرته عليه مما في يده . فإن تعذر كسبه فعلى سيده . انتهى .