قوله (
ولا يمنع الدين وجوب الفطرة ، إلا أن يكون مطالبا به ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . قال
الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخين وغيرهما ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، وصاحب الشرح ، والإفادات ، والمنتخب ، وتجريد العناية وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمنع ، سواء كان مطالبا به أو لا . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يمنع مطلقا ، اختاره ابن عقيل ، وجزم به
ابن البنا في العقود ، وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، وجعل الأول اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وأطلقهن في الحاويين .