قوله {
ويدخل المرفقين في الغسل } هذا المذهب : وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب إدخالهما في الغسل . فعلى المذهب : من لا مرفق له يغسل إلى قدر المرفق في غالب الناس . قاله
الزركشي وغيره .
فوائد
لو كان
له يد زائدة أو إصبع أصلها في محل الفرض وجب غسلها ، وإن كانت نابتة في غير محل الفرض ، كالعضد والمنكب ، وتميزت : لم يجب غسلها ، سواء كانت قصيرة أو طويلة ، على الصحيح من المذهب ، اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ، وصاحب مجمع البحرين ،
وابن عبيدان وغيرهم : هذا أصح ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشيرازي : يجب غسل ما حاذى محل الفرض منها . ويأتي في الرعاية : غسل منها ما حاذى محل الفرض في الأصح . وأطلقهما
ابن تميم .
[ ص: 158 ] وأما إذا لم تتميز إحداهما من الأخرى : فإنه يجب غسلهما بلا نزاع بين الأصحاب ، وقطعوا به . قال في الفروع في باب ديات الأعضاء ومنافعها : ومن له يدان على كوعيه ، أو يدان وذراعان على مرفقيه ، وتساوتا فهما يد . انتهى .
ولو كان
له يدان لا مرفق لهما : غسل إلى قدر المرفق في غالب عادات الناس . وتقدم كما قلنا في الرجوع إلى حد الوجه المعتاد في حق الأقرع والأصلع . فإن
انقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة ، وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد : لم يجب غسلها ، وإن طالت . وإن تقلعت من أحد المحلين ، والتحم رأسها بالآخر : غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها ، والمتجافي منه من باطنها وما تحته ; لأنها كالنابتة في المحلين . قطع بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : ولو تدلت جلدة من محل الفرض أو اليد : غسلت في الأصح فيهما . وقيل : إن تدلت من محل الفرض : غسلت وإلا فلا . وقيل : عكسه ، وإن التحم رأسها في محل الفرض : غسل ما فيه منها . وقيل : كيد زائدة . انتهى وإذا انكشطت جلدة من اليد وقامت : وجب غسلها ، وإن كانت غير حساسة ، بل يبست وزالت رطوبة الحياة منها .