قوله ( وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ) هذا الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، واختار معناه
الآجري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر . قال في الإرشاد : ويجب
إخراج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمتد الوجوب إلى أن يصلى العيد . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، فعلى المذهب : لو
أسلم بعد غروب الشمس ، أو ملك عبدا أو زوجة ، أو ولد له ولد : لم تلزمه فطرته ، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ، وإن مات قبل الغروب ونحوه : لم تجب ولا تسقط بعد .