صفحة جزء
[ ص: 177 ] فوائد . الأولى : لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره ، بلا نزاع أعلمه . ولو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر : لم تجب الفطرة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يخرج متى قدر ، فتبقى في ذمته ، وعنه يخرج إن أيسر أيام العيد ، وإلا فلا . قال الزركشي : فيحتمل أن يريد : أيام النحر . ويحتمل أن يريد : الستة من شوال ; لأنه قد نص في رواية أخرى : أنه إذا قدر بعد خمسة أيام : أنه يخرج . وعنه تجب إن أيسر يوم العيد ، اختاره الشيخ تقي الدين .

الثانية : تجب الفطرة في العبد المرهون والموصى به على مالكه وقت الوجوب . وكذا المبيع في مدة الخيار ، ولو زال ملكه ، كمقبوض بعد الوجوب ولم يفسخ فيه العقد ، وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه .

الثالثة : لو ملك عبدا دون نفعه ، فهل فطرته عليه ، أو على مالك نفعه ، أو في كسبه ؟ فيه الأوجه الثلاثة التي في نفقته ، التي ذكرهن المصنف وغيره في باب الموصى به له ، فالصحيح هناك هو الصحيح هنا . هذا أصح الطريقين ، قدمه في الفروع وقدم جماعة من الأصحاب : أن الفطرة تجب على مالك الرقبة . لوجوبها على من لا نفع فيه ، وحكوا الأول قولا . منهم المصنف ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهم ، وتقدم لو كان العبد مستأجرا ، أو كانت الأمة ظئرا : أن فطرتهما تجب على السيد ، على الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية