[ ص: 177 ] فوائد . الأولى :
لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره ، بلا نزاع أعلمه . ولو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر : لم تجب الفطرة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخرج متى قدر ، فتبقى في ذمته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخرج إن أيسر أيام العيد ، وإلا فلا . قال
الزركشي : فيحتمل أن يريد : أيام النحر . ويحتمل أن يريد : الستة من شوال ; لأنه قد نص في رواية أخرى : أنه إذا قدر بعد خمسة أيام : أنه يخرج .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب إن أيسر يوم العيد ، اختاره
الشيخ تقي الدين .
الثانية : تجب
الفطرة في العبد المرهون والموصى به على مالكه وقت الوجوب . وكذا المبيع في مدة الخيار ، ولو زال ملكه ، كمقبوض بعد الوجوب ولم يفسخ فيه العقد ، وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه .
الثالثة : لو
ملك عبدا دون نفعه ، فهل فطرته عليه ، أو على مالك نفعه ، أو في كسبه ؟ فيه الأوجه الثلاثة التي في نفقته ، التي ذكرهن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره في باب الموصى به له ، فالصحيح هناك هو الصحيح هنا . هذا أصح الطريقين ، قدمه في الفروع وقدم جماعة من الأصحاب : أن الفطرة تجب على مالك الرقبة . لوجوبها على من لا نفع فيه ، وحكوا الأول قولا . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
وابن تميم ،
وابن حمدان ، وغيرهم ، وتقدم لو كان
العبد مستأجرا ، أو كانت الأمة ظئرا : أن فطرتهما تجب على السيد ، على الصحيح .