صفحة جزء
تنبيه : مفهوم قوله ( ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين ) . أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من ذلك ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات ، وعنه يجوز تقديمها بثلاثة أيام . قال في الإفادات : ويجوز قبله بيومين ، أو [ ص: 178 ] ثلاثة ، وقطع في المستوعب والنظم : أنه يجوز تقديمها بأيام ، وهو في بعض نسخ الإرشاد ، فيحتمل أنهم أرادوا : ثلاثة أيام ، كالرواية ، ويحتمل غير ذلك ، وقيل : يجوز تقديمها بخمسة عشر يوما ، وحكي رواية . جعلا للأكثر كالكل ، وقيل : يجوز تقديمها بشهر ، ذكره القاضي في شرحه الصغير .

قوله ( والأفضل إخراجها يوم العيد ، قبل الصلاة ، من بعد طلوع الفجر الثاني ) . صرح به في المستوعب ، والرعاية ، وغيرهما ، أو قدرها إن لم يصل ، وهذا المذهب . قال الإمام أحمد : تخرج قبلها ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره ، وقال غير واحد من الأصحاب : الأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلى ، وجزم به ابن تميم ، فدخل في كلامهم : لو خرج إلى المصلى قبل الفجر .

قوله ( ويجوز في سائر اليوم ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يحرم التأخير إلى بعد الصلاة ، وذكر المجد : أن الإمام أحمد أومأ إليه ، ويكون قضاء ، وجزم به ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وهذا القول من المفردات . قال في الرعاية عن القول بأنه قضاء : وهو بعيد .

تنبيه : يحتمل قول المصنف " ويجوز في سائر اليوم " الجواز من غير كراهة ، وهو بعيد ، وهو أحد الوجهين ، اختاره القاضي ، ويحتمل إرادته الجواز مع الكراهة ، وهو الوجه الثاني ، وهو الصحيح . قال في الكافي ، والمجد في شرحه : وكان تاركا للاختيار ، قال في الفروع ، القول بالكراهة أظهر ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين وغيرهم . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم [ ص: 179 ]

قوله ( فإن أخرها عنه أثم ، وعليه القضاء ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه لا يأثم . نقل الأثرم : أرجو أن لا بأس وقيل له في رواية الكحال فإن أخرها ؟ قال : إذا أعدها لقوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية