قوله ( ومن الأقط ، في إحدى الروايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة . إحداهما : الإجزاء مطلقا ، وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
الزركشي : هذا المذهب انتهى ، واختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن عبدوس المتقدم ،
وابن البنا ،
والشيرازي ، وغيرهم ، وجزم به في تذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والمبهج ، والعقود
لابن البنا ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وقدمه في الفروع ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية وغيرهم ، وصححه في الصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
والناظم ، قال في تجريد العناية : ويجزئ صاع أقط على الأظهر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ لمن يقتاته دون غيره ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقدمه ، في المذهب ، نقله
المجد وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وصاحب التلخيص ، وجماعة :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئ إلا عند عدم الأربعة ، فاختلف نقلهم في محل الرواية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئ مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في التسهيل . قال في الفروع : اختاره
أبو بكر . قلت : قال في الهداية ، فأما الأقط :
nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه أنه لا يخرج منه مع وجود هذه الأصناف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه يخرج منه على الإطلاق ، وهو اختيار
أبي بكر ، فحكى اختيار
أبي بكر جواز الإخراج مطلقا ، وحكى في الفروع اختياره عدم الجواز مطلقا .
[ ص: 181 ] فلعل أن يكون له في المسألة اختياران ، فعلى المذهب : هل يجزئ
اللبن غير المخيض والجبن ، أو لا يجزئان ؟ أو يجزئ اللبن دون الجبن ، أو عكسه ؟ أو يجزئان عند عدم الأقط ؟ فيه أقوال ، وأطلقهن في الفروع ، والرعاية الكبرى ،
وابن تميم ، وأطلق الثلاثة الأول في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وأطلق الأوليين :
الزركشي . قال
ابن تميم ،
وابن حمدان : ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إجزاء اللبن ، دون الجبن . قال في الفروع : والذي وجد عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه قال " يروى عن
الحسن صاع لبن ; لأن الأقط ربما ضاق " فلم يتعرض للجبن . انتهى .
قلت : الجبن أولى من اللبن ، والقول الرابع : احتمال في الرعاية ،
وابن تميم ، والفروع ، وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : إذا قلنا يجوز
إخراج الأقط مطلقا ، فإذا عدمه أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه اللبن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا عدم الأقط وقلنا : له إخراجه جاز
إخراج اللبن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : إذا لم يجد الأقط على الرواية التي تقول يجزئ وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه اللبن : أجزأه ; لأن الأقط من اللبن ; لأنه لبن مجمد مجفف بالمصل ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقال : لأنه أكمل منه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه لا يجزئ اللبن بحال ، وقال في المستوعب : وإذا قلنا يجوز إخراج الأقط : لم يجز إخراج اللبن مع وجوده ، ويجزئ مع عدمه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وذكر
ابن أبي موسى : لا يجزئ .
قوله ( ولا يجزئ غير ذلك ) يعني إذ وجد شيء من هذه الأجناس التي ذكرها لم يجزئه غيرها ، وإن كان يقتاته ، وهو الصحيح ، وهو من المفردات ، ويأتي كلام
الشيخ تقي الدين قريبا .
[ ص: 182 ] وظاهر كلامه : إجزاء أحد الأجناس المتقدمة ، وإن كان يقتات غيره ، وهو صحيح . لا أعلم فيه خلافا . وصرح به الأصحاب .
تنبيه : دخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وهو قوله " ولا يجزئ غير ذلك " القيمة والصحيح من المذهب : أنها لا تجزئ ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية مخرجة يجزئ إخراجها ، وقيل : يجزئ كل مكيل مطعوم ، وقال
ابن تميم : وقد أومأ إليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختاره
الشيخ تقي الدين : يجزئه من قوت بلده مثل الأرز وغيره . ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث ، وذكره رواية ، وأنه قول أكثر العلماء ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وحكاه في الرعاية قولا .
قوله ( إلا أن يعدمه ، فيخرج مما يقتات عند
ابن حامد ) . سواء كان مكيلا أو غيره ، كالذرة والدخن واللحم واللبن ، وسائر ما يقتات به ، وجزم به في العمدة ، والتلخيص ، والبلغة . قال في التلخيص : هذا المذهب ، وقيل : لا يعدل عن اللحم واللبن . ( وعند
أبي بكر : يخرج ما يقوم مقام المنصوص ) من حب وتمر يقتات فلا بد أن يكون مكيلا مقتاتا يقوم مقام المنصوص . وهذا المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا أشبه بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ما يقوم مقامها صاع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ومعناه : قول
أبي بكر ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والنظم ،
وابن تميم ، والفائق ، والحاويين . زاد في التلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ،
وابن حمدان : مما يقتات غالبا ، وقيل : يجزئ ما يقوم مقامها ، وإن لم يكن مكيلا ، قال
الزركشي :
ولأبي الحسن بن عبدوس احتمال : لا يجزئ غير الخمسة
[ ص: 183 ] المنصوص عليها ، وتبقى عند عدم هذه الخمسة في ذمته ، حتى يقدر على أحدها .