قوله ( ويجزئ
إخراج صاع من أجناس ) هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات ، لتفاوت مقصودها ، واتحاده . وقاسه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على فطرة العبد المشترك ، وقال في الرعاية الكبرى : وقلت
لا يخرج فطرة عبده من جنسين إذا كان لاثنين . احتمل وجهين ، وقال في الفروع : ويتوجه تخريج ، واحتمال من الكفارة : لا يجزئ لظاهر الأخبار . إلا أن تعد بالقيمة ، وخرج في القواعد وجها بعدم الإجزاء .