قوله (
وأفضل المخرج : التمر ) هذا المذهب مطلقا ، ونص عليه ، وعليه الأصحاب . اتباعا للسنة ، ولفعل
[ ص: 184 ] الصحابة والتابعين ; ولأنه قوت وحلاوة ، وأقرب تناولا ، وأقل كلفة . قلت : والزبيب يساويه في ذلك كله لولا الأثر ، وقال في الحاويين ، وعندي : الأفضل أعلى الأجناس قيمة وأنفع ، فظاهره : أنه لو وجد ذلك لكان أفضل من التمر ، ويحتمل أنه أراد غير التمر ، وقال
الشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين : ويحتمل أن يكون أفضلها أغلاها ثمنا . كما أن أفضل الرقاب أغلاها ثمنا .
قوله (
ثم ما هو أنفع للفقراء ) ، وهذا أحد الوجوه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وجزم به في التسهيل ، وقدمه في النظم ، وقيل : الأفضل بعد التمر الزبيب [ وهو المذهب ] وجزم به في الهداية ، وعقود
ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : والأفضل عند الأصحاب بعد التمر الزبيب . قال
الزركشي : هو قول الأكثرين ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقيل : الأفضل بعد التمر البر ، جزم به في الكافي ، والوجيز ، وقدمه في المغني والشرح ، ونصراه ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا عليه ، وأطلقهن في الفروع ، وتجريد العناية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم ، وقيل : الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب .
قلت : وهو قوي ، قال في الرعاية قلت : الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب ، لا قوته هو وحده . انتهى .
[ ص: 185 ] وأيهما كان أعني الزبيب والبر كان أفضل بعده في الأفضلية الآخر . ثم الشعير بعدهما . ثم دقيقهما ، ثم سويقهما . قاله في الرعاية .