قوله ( ويجوز أن
يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة ) هذا المذهب ، نص عليه . على ما يأتي في استيعاب الأصناف في باب ذكر أهل الزكاة . لكن الأفضل : أن لا ينقص الواحد عن مد بر ، أو نصف صاع من غيره . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأفضل : تفرقة الصاع . قال في الفروع : وهو ظاهر ما جزم به جماعة . للخروج من الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأفضل : أن لا ينقص الواحد عن الصاع . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة للمشقة ، وعدم نقله وعمله ، وقال في عيون المسائل : لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزه . قال في الفروع : كذا قال .
فوائد . الأولى : الصحيح من المذهب : أن
تفريق الفطرة بنفسه أفضل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه دفعها إلى الإمام العادل أفضل . نقله
المروذي ، ويأتي مزيد بيان على ذلك في الباب الذي بعده . الثانية : لو
أعطى الفقير فطرة ، فردها الفقير إليه عن نفسه : جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في التلخيص : جاز في أصح الوجهين . وقدمه في الفائق . قلت : وهو الصواب إن لم يحصل حيلة في ذلك ، وقال
أبو بكر : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يجوز ، كشرائها ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين .
[ ص: 186 ] ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها ، فعاد إلى إنسان فطرته : جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ، وهو المذهب ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ونصره وغيره ، وقال
أبو بكر : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يجوز كشرائها ، وظاهر الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين : إطلاق الخلاف فيهما ، فإنهما قالا : جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعند
أبي بكر لا يجوز ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال في الرعايتين : الخلاف في الإجزاء ، وقيل : في التحريم . انتهى . وتقدمت المسألة بأعم من ذلك في الركاز فلتعاود ، ولو عادت إليه بميراث جاز . قولا واحدا .