الثالثة :
مصرف الفطرة مصرف الزكاة . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، فلا يجوز دفعها لغيرهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون ، عن بعض الأصحاب : تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه . وقال
الشيخ تقي الدين : لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة ، وهو من يأخذ لحاجته .
ولا تصرف في المؤلفة والرقاب وغير ذلك . الرابعة : قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
الفضل بن زياد : ما أحسن ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يفعل :
يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات ، وهذا تبرع .