فائدة : لو كان
تحت أظفاره يسير وسخ ، يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقدمه في القواعد الأصولية ، والتلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وقيل : تصح ، وهو الصحيح ، صححه في الرعاية الكبرى ، وصاحب حواشي المقنع ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، واختاره
الشيخ تقي الدين . قال في مجمع البحرين : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439شيخ الإسلام يعني به المصنف ونصره . وأطلقهما في الحاويين . وقيل : يصح ممن يشق تحرزه منه ، كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها ، واختاره في
[ ص: 159 ] التلخيص . وأطلقهن في الفروع . وألحق
الشيخ تقي الدين كل يسير منع ، حيث كان من البدن ، كدم وعجين ونحوهما . واختاره .