صفحة جزء
باب إخراج الزكاة

قوله ( لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها ، مع إمكانه ) هذا المذهب في الجملة ، نص عليه ، وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : لا يلزم إخراجها على الفور . لإطلاق الأمر كالكفارة .

قوله ( مع إمكانه ) يعني أنه إذا قدر على إخراجها لم يجز تأخيرها ، وإن تعذر إخراجها من النصاب لغيبة أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة . ولو كان قادرا على الإخراج من غيره ، وهذا المذهب ، قدمه المجد في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما . [ ص: 187 ] ويحتمل أن لا يجوز التأخير إن وجبت في الذمة . ولم تسقط بالتلف ، فعلى المذهب في أصل المسألة : يجوز التأخير لضرر عليه ( مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ، ونحو ذلك ) كخوفه على نفسه أو ماله ، ويجوز له التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيرا محتاجا إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها ، نص عليه ، ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته .

قلت : فيعايى بها ، ويجوز أيضا التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد . على الصحيح من المذهب . نقل يعقوب : لا أحب تأخيرها ، إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم ، قدمه في الرعاية ، والفروع ، وقال : جزم به بعضهم .

قلت : منهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وابن رزين ، وقال جماعة منهم المجد في شرحه ومجرده يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد ; لأن الحاجة تدعو إليه ، ولا يفوت المقصود ، وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب ، قال في القواعد الأصولية : وقيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير ، قال في المذهب : ولا يجوز تأخيرها مع القدرة ، فإن أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل جاز . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة المنع ، ويجوز أيضا التأخير لقريب ، قدمه في الفروع ، وقل : جزم به جماعة .

قلت : منهم ابن رزين ، وصاحب الحاويين ، وقدم جماعة المنع ، منهم صاحب الرعايتين [ والحاويين ] والفائق ، قال في القواعد الأصولية : وأطلق القاضي وابن عقيل روايتين في القريب ، ولم يقيداه بالزمن اليسير ، ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب ، جزم به في الحاويين ، وقدمه في الفروع . وقال : ولم يذكره الأكثر ، وقدم المنع في الرعايتين ، والفائق . [ ص: 188 ] وعنه له أن يعطي قريبه كل شهر شيئا ، وحملها أبو بكر على تعجيلها . قال المجد : وهو خلاف الظاهر ، وعنه ليس له ذلك ، وأطلق القاضي وابن عقيل الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية