باب إخراج الزكاة
قوله ( لا يجوز
تأخيرها عن وقت وجوبها ، مع إمكانه ) هذا المذهب في الجملة ، نص عليه ، وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : لا يلزم إخراجها على الفور . لإطلاق الأمر كالكفارة .
قوله ( مع إمكانه ) يعني أنه إذا قدر على إخراجها لم يجز تأخيرها ، وإن تعذر إخراجها من النصاب لغيبة أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة . ولو كان قادرا على الإخراج من غيره ، وهذا المذهب ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما .
[ ص: 187 ] ويحتمل أن لا يجوز التأخير إن وجبت في الذمة . ولم تسقط بالتلف ، فعلى المذهب في أصل المسألة : يجوز التأخير لضرر عليه ( مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ، ونحو ذلك ) كخوفه على نفسه أو ماله ، ويجوز له
التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيرا محتاجا إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها ، نص عليه ، ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته .
قلت : فيعايى بها ، ويجوز أيضا
التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد . على الصحيح من المذهب . نقل
يعقوب : لا أحب تأخيرها ، إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم ، قدمه في الرعاية ، والفروع ، وقال : جزم به بعضهم .
قلت : منهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وقال جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ومجرده يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد ; لأن الحاجة تدعو إليه ، ولا يفوت المقصود ، وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب ، قال في القواعد الأصولية : وقيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير ، قال في المذهب : ولا يجوز تأخيرها مع القدرة ، فإن
أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل جاز . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة المنع ، ويجوز أيضا التأخير لقريب ، قدمه في الفروع ، وقل : جزم به جماعة .
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وصاحب الحاويين ، وقدم جماعة المنع ، منهم صاحب الرعايتين [ والحاويين ] والفائق ، قال في القواعد الأصولية : وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل روايتين في القريب ، ولم يقيداه بالزمن اليسير ، ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب ، جزم به في الحاويين ، وقدمه في الفروع . وقال : ولم يذكره الأكثر ، وقدم المنع في الرعايتين ، والفائق .
[ ص: 188 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له أن يعطي قريبه كل شهر شيئا ، وحملها
أبو بكر على تعجيلها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو خلاف الظاهر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس له ذلك ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل الروايتين .