قوله (
ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ) . سواء كانت زكاة مال أو فطرة ، نص عليه . قال بعض الأصحاب منهم
ابن حمدان يشترط أمانته . قال في الفروع : وهو مراد غيره ، أي من حيث الجملة . انتهى .
قوله (
وله دفعها إلى الساعي ، وإلى الإمام أيضا ) ، وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات . قال ناظمها : زكاته يخرج في الأيام بنفسه أولى من الإمام ، وقيل : يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ، ويتولى هو تفريق الباقي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : دفعها إلى الإمام العادل أفضل ، واختاره
ابن أبي موسى ، للخروج من الخلاف وزوال التهمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه دفع المال الظاهر إليه أفضل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه دفع الفطرة إليه أفضل . نقله
المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة ، وقيل : يجب دفع
زكاة المال الظاهر إلى الإمام . ولا يجزئ دونه .