[ ص: 192 ] فوائد . الأولى : يجوز
دفع زكاته إلى الإمام الفاسق . على الصحيح من المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : يحرم عليه دفعها ، إن وضعها في غير أهلها ، ويجب كتمها إذن
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، واختاره في الحاوي . قلت : وهو الصواب ، ويأتي في باب قتال أهل البغي : أنه يجزئ
دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة ، نص عليه في الخوارج .