الثانية : يجوز
للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن . على الصحيح من المذهب . إن وضعها في أهلها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : لا نظر له في زكاة المال الباطن ، إلا أن يبذل له . وقال
ابن تميم : فيما تجب فيه الزكاة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا مر المضارب أو المؤذن له بالمال على عاشر المسلمين : أخذ منه الزكاة . قال وقيل : لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك .
الثالثة : لو طلقها الإمام لم يجب دفعها إليه ، وليس له أن يقاتله على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية ، نص عليه ، وجزم به
ابن شهاب وغيره ، وقدمه في الفروع ، ومختصر
ابن تميم ، وهو من المفردات ، وقيل : يجب عليه دفعها إذا طلبها إليه ، ولا يقاتل لأجله ; لأنه مختلف فيه ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه قال في الفروع : وصححه غير واحد في الخلاف .
قلت : صححه في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : لا يجب دفع الباطنة بطلبه . قال
ابن تميم : وجها واحدا ، وقال
الشيخ تقي الدين : من جوز
القتال على ترك طاعة ولي الأمر : جوزه هنا ، ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله : لم يجوزه .