صفحة جزء
الرابعة : يجوز للإمام طلب النذر والكفارة . على الصحيح من المذهب ، نص عليه في الكفارة والظهار . [ ص: 193 ] وقيل : ليس له ذلك ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفروع . الخامسة : يجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ، وأطلقه المصنف ، وقاله في الرعاية الكبرى ، والوجوب هو المذهب ، ولم يذكر جماعة هذه المسألة ، فيؤخذ منه : لا يجب ، قال في الفروع : ولعله أظهر ، وفي الرعاية قول يستحب ، ويجعل حول الماشية المحرم ; لأنه أول السنة ، وتوقف أحمد ، ومنه إلى شهر رمضان ، فإن وجد مالا لم يحل حوله ، فإن عجل ربه زكاته ، وإنما وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصارفها ، وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة ، وإن لم يجد ثقة ، فقال القاضي : يؤخرها إلى العام الثاني ، وقال الآمدي : لرب المال أن يخرجها .

قلت : وهو الصواب ، وقال في الكافي : إن لم يعجلها ، فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني ، وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه ، فإن فضل شيء حمله ، وله بيع مال الزكاة : لحاجة أو مصلحة ، وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم ، حتى في أجرة مسكن ، وإن باع لغير حاجة ، فقال القاضي : لا يصح ، وقيل : يصح ، وقدمه بعضهم وهو ابن حمدان في رعايتيه واقتصر المصنف في الكافي على البيع إن خاف تلفه ، ومال إلى الصحة ، وكذا جزم ابن تميم . أنه لا يبيع لغير حاجة لخوف تلف ومؤنة نقل ، فإن فعل ففي الصحة وجهان ، أطلقهما في الحاويين والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية