الرابعة : يجوز
للإمام طلب النذر والكفارة . على الصحيح من المذهب ، نص عليه في الكفارة والظهار .
[ ص: 193 ] وقيل : ليس له ذلك ، وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وصاحب الفروع . الخامسة : يجب
على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ، وأطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقاله في الرعاية الكبرى ، والوجوب هو المذهب ، ولم يذكر جماعة هذه المسألة ، فيؤخذ منه : لا يجب ، قال في الفروع : ولعله أظهر ، وفي الرعاية قول يستحب ، ويجعل حول الماشية المحرم ; لأنه أول السنة ، وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومنه إلى شهر رمضان ، فإن وجد مالا لم يحل حوله ، فإن عجل ربه زكاته ، وإنما وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصارفها ، وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة ، وإن لم يجد ثقة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يؤخرها إلى العام الثاني ، وقال
الآمدي : لرب المال أن يخرجها .
قلت : وهو الصواب ، وقال في الكافي : إن لم يعجلها ، فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني ، وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه ، فإن فضل شيء حمله ، وله
بيع مال الزكاة : لحاجة أو مصلحة ، وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم ، حتى في أجرة مسكن ، وإن باع لغير حاجة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح ، وقيل : يصح ، وقدمه بعضهم وهو
ابن حمدان في رعايتيه واقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي على البيع إن خاف تلفه ، ومال إلى الصحة ، وكذا جزم
ابن تميم . أنه لا يبيع لغير حاجة لخوف تلف ومؤنة نقل ، فإن فعل ففي الصحة وجهان ، أطلقهما في الحاويين والفروع .