قوله { ثم يمسح رأسه } الصحيح من المذهب : أنه
يشترط في الرأس المسح . أو ما يقوم مقامه . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يجزئ بل الرأس من غير مسح .
فائدتان
إحداهما : لو
غسله عوضا عن مسحه ، أجزأ على الصحيح من المذهب ، إن أمر يده ، صححه في الفروع ، وقدمه
ابن تميم ، ومجمع البحرين . قال
الزركشي : هذا المعروف المشهور ، واختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم . وقيل : لا يجزئ ، اختاره
ابن شاقلا ، قال في المذهب ، والرعايتين ، والحاويين : ولا يجزئ غسله في أصح الوجهين ، زاد في الكبرى ، والقواعد الفقهية : بل يكره . وأطلقهما في المغني ، والشرح ،
وابن عبيدان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ ، وإن لم يمر يده . أطلق الروايتين فيما إذا لم يمر يدا :
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم . الثانية : لو
أصاب الماء رأسه : أجزأ ، إن أمر يده ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقدمه
ابن عبيدان ، وصححه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئ حتى يمر يده ويقصد وقوع الماء عليه . قال في الرعاية : ولا يجزئ وقوع المطر بلا قصد . وقيل : يجزئ إن أمر يده ينوي به مسح الوضوء . وقطع بعدم الإجزاء في التلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وزعم أنه تحقيق المذهب . فإن لم يمرها ولم يقصد : فكعكسه على ما تقدم .
تنبيه : قوله " فيبدأ بيديه " هذا الأولى والكامل . والصحيح من المذهب : أنه يجزئ
المسح ببعض يده .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ إذا مسح بأكثر يده . قال في الفروع : لا يجزئ
مسحه بإصبع واحدة في الأصح فيه . وقيل : على الأصح .
[ ص: 160 ]
وقيل : إن وجب مسحه كله وإلا أجزأه . انتهى ، والصحيح من المذهب : أن
المسح بحائل يجزئ مطلقا . فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما . وقيل : لا يجزئ . وقال في الرعاية : ولا يجزئ
مسحه بغير يد ، كخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما . وقيل : يجزئ . وأطلق الوجهين في المغني ، والشرح في المسح بالخرقة المبلولة والخشبة . ولو
وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه ، أو وضع عليه خرقة مبلولة ، أو بلها وهي عليه : لم يجزئه في الأصح ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره . ويحتمل أن يصح . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قوله { من مقدم رأسه ، ثم يمرهما إلى قفاه . ثم يردهما إلى مقدمه } هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يردهما من انتشر شعره . ويردهما من لا شعر له ، أو كان مضفورا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تبدأ المرأة بمؤخره ، وتختم به . وقيل : ما لم تكشفه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تردهما إليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تمسح المرأة كل ناحية لمصب الشعر . وهو قول في الرعاية .
تنبيه : ظاهر كلامه : أن ذلك يكون بماء واحد ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يردهما إلى مقدمه بماء جديد .