ولو كان
له خمس من الإبل وأربعون من الغنم ، فقال : هذه الشاة عن الإبل أو الغنم : أجزأته عن إحداهما ، وكذا لو كان
له مال حاضر وغائب ، وأخرج ، وقال : هذا زكاة مالي الحاضر أو الغائب ، وإن قال : هذا عن مالي الغائب إن كان سالما ، وإن لم يكن سالما فتطوع ، فبان سالما : أجزأه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . على الصحيح من المذهب ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الفروع ، والقواعد الفقهية ، وقال
أبو بكر : لا يجزئه ; لأنه لم يخلص النية للفرض كمن
قال : هذه زكاة مالي ، أو نفل ، أو هذه زكاة إرثي من مورثي إن كان مات ; لأنه لم يبن على أصل ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ،
كقوله ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان ففرضي [ ص: 195 ] وإلا فنفلي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد كقوله : إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها ، وقال جماعة منهما
ابن تميم : لو
قال في الصلاة : إن كان الوقت دخل ففرض ، وإلا فنفل ، فعلى الوجهين ، وقال
أبو البقاء فيمن بلغ في الوقت التردد في العبادة يفسدها . ولهذا لو صلى أو نوى : إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة ، وإن لم يكن دخل فنافلة : لم يصح له فرضا ولا نفلا . وتقدم في كتاب الزكاة في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في الذمة " هل يلزمه
إخراج زكاة ماله الغائب أم لا ؟ " .
الثانية : الأولى مقارنة النية للدفع ، ويجوز
تقديمها على الدفع بزمن يسير . كالصلاة ، على ما سبق من الخلاف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : يجوز
تقديم النية على الأدنى بالزمن اليسير . كسائر العبادات ، وقال في الروضة : تعتبر النية عند الدفع .