فائدة : مثل ذلك : لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لو
دفع زكاته إلى الإمام طائعا ، ونواها الإمام دون ربها : أنها لا تجزئ ، بل هو كالصريح في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، لمن تأمله ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وابن عقيل ، وابن البناء ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والشيخ تقي الدين في فتاويه ، وقدمه
ابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وصاحب الفائق ، وقيل : تجزئ ، اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما ، قال في المستوعب : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال في الفروع : أجزأت عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وظاهر الفروع : الإطلاق . كما تقدم ، وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام : فإنها لا تجزئه . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه : لا يحتاج الإمام إلى نية منه ، ولا من رب المال . قلت : فعلى هذا القول يعايى بها ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
والزركشي ، فعلى المذهب : تقع نفلا وطالب بها .
فائدتان . إحداهما : لو غاب المالك ، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه ، فأخذ الساعي ، من ماله : أجزأ ظاهرا وباطنا ، وجها واحدا ; لأن له ولاية أخذها إذن ، ونية المالك متعذرة مما يعذر فيه .