الثانية : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله تعالى جواز
التوكيل في دفع الزكاة . هو صحيح . لكن يشترط فيه أن يكون ثقة ، نص عليه ، وأن يكون مسلما ، على الصحيح من المذهب . قال في الفائق : مسلما في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، ومختصر
ابن تميم ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وجها بجواز توكيل الذمي في
[ ص: 198 ] إخراجها ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . ونقله
ابن تميم عن بعض الأصحاب ، ولعله عنى شيخه
المجد . كما لو
استناب ذميا في ذبح أضحية جاز على اختلاف الروايتين ، وقال في الرعاية : ويجوز
توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل وكفت نيته ، وإلا فلا . انتهى . قلت : وهو قوي .