صفحة جزء
الثانية : أفادنا المصنف رحمه الله تعالى جواز التوكيل في دفع الزكاة . هو صحيح . لكن يشترط فيه أن يكون ثقة ، نص عليه ، وأن يكون مسلما ، على الصحيح من المذهب . قال في الفائق : مسلما في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، وحكى القاضي في التعليق وجها بجواز توكيل الذمي في [ ص: 198 ] إخراجها ، وجزم به المجد في شرحه . ونقله ابن تميم عن بعض الأصحاب ، ولعله عنى شيخه المجد . كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية جاز على اختلاف الروايتين ، وقال في الرعاية : ويجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل وكفت نيته ، وإلا فلا . انتهى . قلت : وهو قوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية