الرابعة : لو
وكله في إخراج زكاته ، ودفع إليه مالا ، وقال : تصدق به ، ولم ينو الزكاة ، فأخرجها الوكيل من المال الذي دفعه إليه ، ونواها زكاة ، فقيل : لا تجزئه ; لأنه خصه بما يقتضي النفل ، وقيل : تجزئه ; لأن الزكاة صدقة . قلت : وهو أولى ، وقد سمى الله الزكاة صدقة ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، ومختصر
ابن تميم ، ولو قال : تصدق به نفلا ، أو عن كفارة . ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق : أجزأ عنهما ; لأن دفع وكيله كدفعه ، فكأنه نوى الزكاة ، ثم دفع بنفسه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وعلله بذلك ، وجزم به في الرعاية ، ومختصر
ابن تميم ، وقدمه في الفروع . وقال : فظاهر كلام غير
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا يجزئ ، لاعتبارهم النية عند التوكيل .